2014-01-22

جزائية الرياض تحجز قضية صاحب الفضائية المتهم بإثارة الفتنة للحكم

12 ربيع الأول 1435-2014-01-1311:02 PM
حاول تشويه سمعة السعودية ويتلقى دعماً مادياً من جهات معادية

جزائية الرياض تحجز قضية صاحب الفضائية المتهم بإثارة الفتنة للحكم

سبق- الدمام: حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد مقدم برنامج تلفزيوني وصاحب قناة فضائية بتهمة التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، للحكم في الجلسة القادمة.
 
وبحسب لائحة الدعوى فإن مقدم البرنامج هو المسؤول عن فكرته وإعداده، وأكد ذلك في الاعتراف المصدق شرعاً.
 
ورد المتهم في جلسة اليوم عن الاتهامات الموجهة له بالدعوى، فقال إن جميع التهم التي ذكرها المدعي العام في لائحة الدعوى باطلة، وقدم رداً تفصيلياً مكتوباً عن التهم وأحضر شاهداً ليشهد معه في هذه القضية ويؤيد ما جاء في جوابه، ورصدت المحكمة جواب المتهم وشهادة الشاهد الذي أحضره المدعى عليه، وتم تسليم المدعي العام نسخة من إجابة المتهم عن الدعوى لتقديم رده عليها، وقال إنه متمسك بما جاء في الدعوى لما تحمله من أدلة وقرائن ويطلب الرجوع إليها، وحجز القاضي القضية للحكم في الجلسة القادمة.
 
ومن أبرز التهم التي نسبت للمدعى عليه هي التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع ومكوناته الاجتماعية والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية والتنفيذية وتشويه سمعتها مما يعد ضرباً من ضروب الخروج على ولي الأمر والتمرد عليه والتحريض ضده، والاتصال بجهات معادية لسياسة المملكة ومنهجها وتلقيه دعماً مالياً منها والعمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة بادعائه أن تنظيم القاعدة صناعة سعودية مما ينعكس سلباً على سياسة المملكة المعتدلة والإضرار بها، وقيامه بتحريض المقيمين في المملكة وادعائه ظلماً وزوراً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم وإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
 
وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما أسند إليه من تهم والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه أيضاً لقاء باقي التهم بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.

2014-01-12

القتل تعزيراً لزعيم خلية ينبع وسجن 10 متهمين آخرين

  • حجم النص :
  • A
  • A
  • A
11 ربيع الأول 1435-2014-01-1205:51 PM
في حكم ابتدائي أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض اليوم

القتل تعزيراً لزعيم خلية ينبع وسجن 10 متهمين آخرين

سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لزعيم خلية ينبع، الذي أدين باشتراكه مع خلية إرهابية نفذت عملية انتحارية في إحدى الشركات بينبع، إضافة إلى تصنيعه قنابل يدوية ومواداً متفجرة في مختبر المدرسة التي يعمل بها، كما آوى أحد منفذي العملية في شقة سكنية، وجاءت أحكام بقية عناصر الخلية وعددهم 10 بالسجن والمنع من السفر بين 3 و12 عاماً.
 
 وتتعلق هذه الأحكام بقضية الاعتداء الإرهابي على شركة "ينبت" الذي نتج عنه استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة أجانب من العاملين بالشركة، إضافة إلى إصابة 25 من المواطنين والمقيمين.
 
وتفصيلاً فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائيةً تقضي بإدانة 11 متهماً والحكم بقتل الأول تعزيراً وسجن العشرة الآخرين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
 
وأدين المدعى عليه الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة وذلك بأخذه مواداً كيميائية من المختبر الذي يعمل به، ونقلها وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة المكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواداً متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين واستئجاره شقة له ليسكنها، وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، وحيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست إسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة وأفلام للتفجيرات في الرياض ودروس في المتفجرات، وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنكوف ومسدسين وبندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وتمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك، وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع، وقيامه بتفجير ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعداداً للقيام بالعملية، وقيامه بإحراق مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته، وقيامه بالاعتصام داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها.
 
كما أدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية، وتهريبه إلى مكة المكرمة، وتستره عليه واستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، وجمع الأموال اللازمة لذلك، وشراء أحدهم واقتنائه عددًا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال؛ لشراء كمية من الأسلحة، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة، وشرائه عدداً من الأسلحة وإحضارها بسيارته، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك، واستلامه مبلغًا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، وقيام أحدهم بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي عن طريق علمه بطحن البارود قبل الحادث مع علمه أيضًا بأنه مطلوب أمنياً، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد معتقداً أنه سيسافر للمشاركة بالقتال في العراق دون إذن ولي الأمر، وحيازته شرائح حاسوبية حصل عليها من أحد الهالكين الذين شاركوا في العملية الإرهابية في ينبع تحتوي على موضوعات تكفيرية، وقيام أحدهم بمشاهدة أحد منفذي حادثة ينبع وبحوزته ثلاثة رشاشات ومسدسين وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواداً كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه، وقيام أحدهم بإخفاء كمية من الأسلحة التي لم تستخدم في الحادث بعد العمل الإرهابي في ينبع والمعدة مسبقًا لتنفيذ العمل الإرهابي، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفاءها عن رجال الأمن، وقيامه بتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول، وقيام أحدهم بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي رغم معرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي كان مطلوباً أمنياً ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر الإنترنت والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق، ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وعلم أحدهم بتواجد أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
 
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعضاً من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة إدانة جميع المتهمين والحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 12 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم بقتله تعزيراً (بالإجماع) لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
 
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة (12) سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وأربع سنوات بناء على المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة وثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومصادرة جهاز الجوال العائد له الموصوف في دعوى المدعى العام، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في دعوى المدعى العام، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن (8) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة السيارة وجهاز الجوال العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن (3) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن (7) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن (9) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن (7) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والمضبوطات الحاسوبية العائدة له الموصوف في دعوى المدعى العام، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
 - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناءً على المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ويمنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
 - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن (6) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن (3) سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

2014-01-06

الحكم بسجن 5 من "مجموعة السبعة" من 5 أشهر إلى 30 سنة

3 ربيع الأول 1435-2014-01-0509:30 PM

جزائية الرياض" أدانتهم بالانضمام للتنظيم المحظور والتخطيط للتفجيرات

الحكم بسجن 5 من "مجموعة السبعة" من 5 أشهر إلى 30 سنة

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة.
وأُدين الحاضرون بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة، وارتباطهم بأخطر قياداته، ومبايعتهم على السمع والطاعة، وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية، والمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن، والتخطيط لاستهداف المعاهدين، ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك، وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة، وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع، وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة.
وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة بدءاً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال،  وعشر سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 23 سنة بدءاً من تاريخ إيقافه تحسب منها سنتان وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 23 سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر , وقررت المحكمة جلده 70 جلدة لشبهة تعاطي المسكر نظراً لكون المتهم اعترف بالتعاطي ثم عاد عن اعترافه المصدق شرعاً.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 5 أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وأنه إذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

"جزائية الرياض": إدانة 8 في قضايا الإرهاب بالسجن والمنع من السفر

​بمدد بين سنتين ونصف و 7 سنوات.. واعتراض المدعي العام والمحكوم عليهم

"جزائية الرياض": إدانة 8 في قضايا الإرهاب بالسجن والمنع من السفر

"جزائية الرياض": إدانة 8 في قضايا الإرهاب بالسجن والمنع من السفر
واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 متهمين، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وأدين المتهمون بعدة تهم، منها: الاقتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك، وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، ومشاهدة بعضهم لمقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات، وحيازة أحدهم لكاميرا فيديو وجوالين بكاميراتهما لتصوير العمليات القتالية، والتقاء أحدهم بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة، ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال، وتفريطه في جواز سفره، وتستره على ذلك.
 
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وقرر ناظر القضية الحكم على المدانين بالسجن من سنتين ونصف إلى سبع سنوات تفصيلها كالتالي:
 
• إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
 
• إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
• إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
 
• إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
 
• إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
 
• إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسحن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمان سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
 
• إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
 
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد (30) يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

"الجزائية" بالرياض تحكم بحبس مدان 30 سنة وتغريمه 150 ألفاً

19 صفر 1435-2013-12-2208:11 PM
تظاهر مطالباً بخروج "درع الجزيرة" من البحرين ورمى "مولوتوف" على الأمن

"الجزائية" بالرياض تحكم بحبس مدان 30 سنة وتغريمه 150 ألفاً

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد حكماً ابتدائياً يدين أحد المتهمين لقيامه بالمشاركة في مظاهرات خرجت في إحدى المحافظات منذ بدايتها، ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات، ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها، ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية، وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن، وترديد العبارات المناوئة للدولة.
 
كما أدين بأنه طلب من مطلوب أمنياً سلاح مسدس، وأطلق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين، وكان المطلوب يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن.
 
وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 30 سنة من تاريخ إيقافه، منها 15 سنة، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، وأربع سنوات بناءً على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
 
وبإعلان الحكم أفهم ناظر القضية أطراف القضية بأن لهم حق الاعتراض على الحكم، وطلب استئنافه، فقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وطلبا تقديم لائحة اعتراضية، وتم إفهامهما بأن يستلما صورة من القرار الشرعي اليوم، وأن لهما من هذا اليوم 30 يوماً لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدما اللائحة فسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية.

2013-12-18

وزارة الداخلية : القبض على الشيخ سليمان العلوان لتنفيذ الحكم بسجنه 15 سنة . تبقى منها ست سنوات بعد إيقاف دون محاكمة لمدة تسع سنوات .

بعد تأييد "الاستئناف" لحكم "جزائية الرياض" بسجنه 15 عاماً

"أمن بريدة" يستدعي الشيخ "العلوان" لتنفيذ الحكم القضائي

بدر الروقي- سبق- بريدة: استدعت الجهات الأمنية، صباح أمس، الشيخ سليمان العلوان، عبر كفلائه لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بسجنه 15 عاماً بعد توجيه تهمٍ عدة له، منها: التحريض، وإباحة قتل رجال الأمن، وغيرهما بعد محاكمته علانيةً بحضوره ومعه المحامي وأقاربه وبوجود وسائل الإعلام، وظل طليقاً حتى استُدعي أمس.
 
وتواجدت الجهات الأمنية، أمس، في حي مشعل الذي يقطن به، وتمّ تطويقه للجانب الاحترازي ومنع أيِّ تجاوزات.
 
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في تصريحٍ خاص لـ "سبق": "تم استدعاء المواطن سليمان العلوان، عبر كفلائه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتأييده وإنفاذه"..  وأضاف: "حضر العلوان برفقة كفلائه لتنفيذ الحكم".
 
 وكانت "سبق" قد انفردت بتفاصيل قضية الشيخ "العلوان" والحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصّصة بالرياض بسجنه لمدة 15 سنة تُحسب من تاريخ إيقافه، إذ سبق إيقافه تسع سنوات، وتبقى عليه ست سنوات.. وتشمل العقوبة السجن ثماني سنوات لجريمة غسل الأموال، وسبع سنوات لباقي ما ثبت في حقه من تهمٍ.
 
وتضمنت لائحة الادّعاء العام التي قُدِّمت ضدّ الشيخ سليمان العلوان، اتهامات عدة، منها: مؤازرة تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، الذي أعلن الحرب والعداء على هذه البلاد المباركة، والسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها من خلال ارتباطه بعددٍ من أخطر قيادات الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييد العمليات الإرهابية التي سفكت فيها دماء رجال الأمن والمواطنين والمعاهدين في هذه البلاد وإفتائه بجوازها، وتحريضه على استهداف الأجانب داخل المملكة، وتفجير المجمعات السكنية بعملياتٍ انتحارية وإفتائه بجواز ذلك.
 
كما تتضمّن إباحته قتل رجال الأمن والمعاهدين والتحريض على قتلهم واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والتنظير له، والتحريض على اعتناقه والدعوة إليه؛ ما أدّى إلى اعتناق أعدادٍ كبيرةٍ من العامة وحديثي السن هذا المنهج المحدث الذي نجم عنه لاحقاً استباحة الدماء المعصومة وحمل السلاح على الدولة، واعتقاده بعدم جواز المشاركة في قوات درع الجزيرة، وأنه كفر، وتستره على مطلوبتين أمنياً لمدة شهرين، والسعي لعدم القبض عليهما، وإفتاؤه بجواز العمليات الانتحارية وتحريضه عليها ودعوته إلى القيام بها من خلال مؤلفاته وما يطرحه على أتباعه.
 
 وتتضمّن أيضا تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد، أمثال أبي مصعب الزرقاوي وأشباهه ممَّن هم على منهجه نفسه، ما يعد عند التحقيق خيانةً لبلده وإعانةً لأعدائها وتكثيراً لسوادهم ونشراً لمذهبهم الفاسد.
 
 وتشمل تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، أمثال: يوسف العييري، وعيسى العوشن، وعبد الله الرشود، وحمد الحميدي، وغيرهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بجمع وإرسال مبالغ كبيرة لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك دون إذن ولي الأمر، وتقديم التمويل المالي لعددٍ من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، وإعلانه القدح والطعن في ديانة وأمانة علماء هذه البلاد ورميهم ببدعة الإرجاء، ووصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد.
 
كما تتضمّن الافتئات على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال الآتي:
أ‌-               إصداره عدداً من الفتاوى بجواز الخروج إلى مواطن الفتنة.
 
ب‌-        دفاعه عن المطلوبين أمنياً ممَّن سبق خروجهم للقتال في مواطن الفتنة دون معرفة بحالهم وما أحدثوه والقول بعدم صحة ملاحقتهم.
 
ج‌-          التدخُّل في الشؤون السياسية والخارجية للدولة من خلال مخاطبة بعض رؤساء الدول "الجزائر"، ومكاتبة كتائب القسّام في فلسطين، وبعض الجماعات القتالية في العراق.
 
 
وتشمل تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر، والخروج عن طاعتهم من خلال دعوته لرجال أمن الطوارئ بألا يلتفتوا إلى أوامر ولي الأمر الصادرة لهم، وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، ومن ذلك تأييده أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

2013-12-11

السجن عامَيْن وغرامة 50 ألف ريال لمثير شغب بالقطيف

اعترف بمشاركته في 5 مظاهرات وترديد عبارات ضد الدولة

السجن عامَيْن وغرامة 50 ألف ريال لمثير شغب بالقطيف

السجن عامَيْن وغرامة 50 ألف ريال لمثير شغب بالقطيف
سبق- الدمام: قضت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف اليوم الاثنين بسجن شاب مدان بإثارة الشغب بالمحافظة لمدة عامين، وتغرميه 50 ألف ريال، مع أخذ التعهدات اللازمة عليه، بعد اعترافه بالمشاركة في خمس مظاهرات وترديد عبارات مسيئة ضد الدولة، من شأنها الإخلال بالأمن العام.
 
وقال مصدر قضائي لـ"سبق" إن المدعي العام وجَّه قضايا عدة للمتهم، من ضمنها المشاركة في سبع مظاهرات، وترديد عبارات ضد الدولة، بجانب ضبط مقاطع فيديو بجهاز الكمبيوتر الخاص به، تؤيد الخروج للمظاهرات.
 
وقد أنكر المتهم مشاركته بسبع مظاهرات، معترفاً بخمس منها فقط، كما اعترف بترديد بعض العبارات المسيئة للدولة.